هل تجب إعادة الصلوات التي أديت بالتيمم في فترة المرض مع إمكانية غسل بعض أعضاء الوضوء، وكيف يمكن تحديد عددها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء فيمن قدر على غسل بعض أعضاء الطهارة وعجز عن الباقي؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب غسل ما قدر عليه والتيمم عن المعجوز عنه. وهذا القول هو الراجح. بينما يرى أبو حنيفة ومالك أنه إن كان أكثر البدن صحيحًا وجب الغسل دون تيمم، وإن كان أكثره مجروحًا وجب التيمم دون غسل. والقول الراجح تؤيده رواية جابر في الرجل الذي أصابته شجة واحتلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمم ويعصب على جرحه ويمسح عليه، ثم يغسل سائر جسده. وعليه، فإن فعل السائل وافق مذهب الحنفية والمالكية، ولا يلزمه شيء بعد وقوع الفعل، ولكن الاحتياط وإعادة تلك الصلوات حسن لإبراء الذمة بيقين، مع تحري غلبة الظن في عددها وقضائها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115662
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115662
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي