ما حكم من لا يستطيع غسل رأسه من الجنابة: هل يتيمم عن الجزء الذي لم يستطع غسله مرة واحدة عند الغسل أم يتكرر التيمم عند كل حدث أصغر؟ وهل يتيمم عن الأذنين إذا عجز عن مسحهما في الوضوء؟
يُشرع للجنب الذي لا يستطيع غسل بعض جسده بسبب مرض، أن يغسل الصحيح ويتيمم عن الجزء المريض. إذا خرج وقت الصلاة وأراد أن يصلي صلاة أخرى، وكان قد أحدث حدثًا أصغر، فإن كان الألم في غير أعضاء الوضوء، فعليه الوضوء كاملًا ثم التيمم عن الجزء الذي لم يغسله للجنابة، لبطلان التيمم الأول بخروج الوقت. أما إذا لم يُحدث حدثًا أصغر وخرج الوقت، فيكفيه التيمم فقط.
مسح الأذنين في الوضوء سنة عند الجمهور، وواجب عند الحنابلة (لأنهما من الرأس). من لا يستطيع غسلهما في غسل الجنابة، يتيمم عنهما. وإن أحدث حدثًا أصغر وأراد الصلاة في نفس الوقت، يتوضأ ويتيمم عن الأذنين (عند الحنابلة)، وهذا التيمم الواحد يكفيه ما دام في الوقت. أما إذا خرج الوقت وأراد الصلاة وهو محدث، يتوضأ ويتيمم عن الأذنين بنية الجنابة والحدث الأصغر معًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92185