هل يكفي الوضوء بعد التيمم للجنابة عند القدرة عليه، أم يجب إعادة التيمم كلما أحدث أو أراد الصلاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لزم ولم يجد المسلم ماءً أو خاف ضرراً من استعماله، فإنه يتيمم بدلاً عنه، وذلك لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾. وإن تيمم الجنب ثم أحدث حدثًا أصغر، فإن تيممه عن الجنابة لا يبطل، وعليه أن يتوضأ لحدثه الأصغر إذا قدر على . وهذا يعتمد على أن يرفع مؤقتًا، وأن الجنابة لا تنتقض بالحدث الأصغر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8547
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8547
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي