العودة إلى البحث
السؤال

هل يكفي الوضوء بعد التيمم للجنابة عند القدرة عليه، أم يجب إعادة التيمم كلما أحدث أو أراد الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لزم ولم يجد المسلم ماءً أو خاف ضرراً من استعماله، فإنه يتيمم بدلاً عنه، وذلك لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾. وإن تيمم الجنب ثم أحدث حدثًا أصغر، فإن تيممه عن الجنابة لا يبطل، وعليه أن يتوضأ لحدثه الأصغر إذا قدر على . وهذا يعتمد على أن يرفع مؤقتًا، وأن الجنابة لا تنتقض بالحدث الأصغر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8547
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي