العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التيمم للنجاسة والحدث معًا، أم للنجاسة فقط ثم الوضوء للحدث، إذا اجتمعت النجاسة المتعذر إزالتها والحدث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التيمم للنجاسة التي على البدن، ويعجز عن إزالتها هو معتمد مذهب الحنابلة، وهو من مفردات المذهب، أي مما انفرد به الحنابلة عن الجمهور، والقول الثاني في المذهب، وهو مذهب الجمهور، أنه لا يتيمم للنجاسة على البدن، وهو الأرجح. وقد نصره شيخ الإسلام ابن تيمية.

على معتمد مذهب الحنابلة، غسل النجاسة مقدم على الوضوء، فمن وجد ماءً يكفي أحدهما، غسل النجاسة وتيمم عن الحدث.

إذا تيمم لنجاسة لعجزه عن إزالتها، وكان محدثًا ولديه ماء، يلزمه أن يتوضأ لرفع الحدث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193454
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي