ما حكم التيمم من الحدث الأكبر والدخول للصلاة بنية واحدة؟
لا يباح للجنب التيمم وتصح صلاته به إلا إذا عجز عن استعمال الماء بسبب مرض أو عدم وجود الماء، فيجوز له التيمم حتى يزول عذره. ويجب تعيين النية عند التيمم، كأن ينوي استباحة صلاة الظهر من الجنابة إن كان جنبًا، أو من الحدث إن كان محدثًا، أو منهما معًا. فالتيمم لا يرفع الحدث بل يبيح الصلاة، وعليه يجب تعيين النية. فإن نوى جميعها صح تيممه وأجزأه، وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115212