هل يعتبر الزواج صحيحًا إذا تم بين مسلم ونصرانية بالغة ومستقلة، وتلونا صيغة الإيجاب والقبول دون ذكر المهر وقتها، ثم دُفع لها مبلغ لاحقًا، وبدون شهود أو ولي، علمًا بأنه تم الطلاق بعد ذلك خشية عدم صحة الزواج، وهل يجب إجراء عقد الزواج مرة أخرى أمام شهود وولي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة بدون إذن وليها، سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، وذلك لقوله تعالى: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"، و "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل".
إذا منع الولي المرأة من الزواج بغير عذر شرعي، انتقلت الولاية إلى الولي الذي يليه، فإن منعها كل الأولياء بغير عذر شرعي، فالسلطان ولي من لا ولي له.
وإذا عدم الولي والسلطان، يزوجها رجل له سلطان في مكانها ككبير القرية، أو حاكم الولاية، فإن لم يوجد توكل رجلاً مسلمًا أمينًا يزوجها. ويجب أن يشهد على العقد رجلان مسلمان بالغان عاقلان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6733
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6733
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي