هل يجوز إزالة الخرز الأزرق والحذوات الشركية من المنازل والمكتبات خفية، وهل يُعد ذلك سرقة، وهل فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بتحطيم الأصنام سرًّا قبل الهجرة ثابت، وما مدى صحة حديث: "من قطع تميمة فكأنما أعتق عشرة من ولد إسماعيل"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تعليق التمائم نوع من ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ"، و "مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ". وهو شرك أصغر ما لم يعتمد عليها العبد بالكلية، فتصبح شركًا أكبر. إزالة هذه التمائم من المنكر الذي يجب تغييره باليد لمن استطاع، لكن يجب مراعاة القدرة والموازنة بين المصلحة والمفسدة، فإذا ترتب على الإزالة باليد منكر أكبر فلا يجوز. الأفضل دعوة أصحابها بالحكمة والموعظة الحسنة. أما حديث "من قطع تميمة، فكأنما أعتق عشرة من ولد إسماعيل" فلم يثبت، وما ورد عن سعيد بن جبير "من قطع تميمة عن إنسان كان كعدل رقبة" فهو مرسل وضعيف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105212
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105212
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي