العودة إلى البحث
السؤال

هل يتم توزيع تركة المتوفى كلالة - وله أخت شقيقة وأخت لأم توفيتا قبله ولهما أبناء - بحيث يكون النصف لأبناء الأخت الشقيقة والسدس لأبناء الأخت لأم، ويرد الباقي على الأبناء بنسبة الثلثين إلى الثلث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، من خلال الرابط المخصص لذلك. وإذا فُرض أن الميت لم يترك إلا أبناء أخت شقيقة وأبناء أخت من الأم، فإن أبناء الأخت الشقيقة يرثون نصف التركة وأبناء الأخت من الأم يرثون سدس التركة، يقسمونه بينهم بالتساوي. وبالرد، تقسم التركة على أربعة أسهم: ثلاثة لأبناء الشقيقة وواحد لأبناء الأخت من الأم، لأن ذوي الأرحام يُردّ عليهم ما بقي من التركة على قدر سهامهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175179
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي