هل يتم توزيع تركة المتوفى كلالة - وله أخت شقيقة وأخت لأم توفيتا قبله ولهما أبناء - بحيث يكون النصف لأبناء الأخت الشقيقة والسدس لأبناء الأخت لأم، ويرد الباقي على الأبناء بنسبة الثلثين إلى الثلث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يمكن بيان كيفية قسمة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، من خلال الرابط المخصص لذلك. وإذا فُرض أن الميت لم يترك إلا أبناء أخت شقيقة وأبناء أخت من الأم، فإن أبناء الأخت الشقيقة يرثون نصف التركة وأبناء الأخت من الأم يرثون سدس التركة، يقسمونه بينهم بالتساوي. وبالرد، تقسم التركة على أربعة أسهم: ثلاثة لأبناء الشقيقة وواحد لأبناء الأخت من الأم، لأن ذوي الأرحام يُردّ عليهم ما بقي من التركة على قدر سهامهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175179
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175179
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي