هل يُعَدّ تناول العميل لدواء زائد عن الكمية التي وافقت عليها شركة التأمين، جهلاً منه بالكمية المعتمدة، دَيْنًا عليه يجب سداده للصيدلية؟
يلزم العميل ضمان ما أخذه زائدا على حقه، فالزائد أمانة في يده، والأمانة يضمنها المودع إذا ظن أنها له فاستهلكها أو أسقطها. وأسباب الضمان ثلاثة: التفويت مباشرة، أو التسبب للإتلاف، أو وضع اليد غير المؤتمنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194427