ما حكم امتناع الزوجة عن زوجها أكثر من ستة أشهر، وهل تعتبر هذه المدة طلاقًا مقنعًا؟
لا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها للفراش بغير مسوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح".
والزوجة التي تمنع نفسها من زوجها دون عذر شرعي تكون آثمة وناشزًا، ولا نفقة لها مدة نشوزها إلا إذا كانت حاملًا، ففي وجوب نفقتها خلاف.
ولا تعتبر الزوجة مطلقة بمجرد امتناعها من زوجها؛ فالطلاق بيد الزوج ولا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية مع نية الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124961