متى تجب الزكاة على مال الشراكة الذي قبضه الموكل على دفعات بعد عام من تسليمه للمضارب، وهل يأثم على تأخير الزكاة لعامين لعدم امتلاكه مالاً آخر يخرج منه الزكاة؟
إذا بِيعت الأرض بنقود، فحول النقود يبدأ من وقت البيع، وتجب الزكاة على ربح المال المضارب به عند حولان الحول. وإذا أرجع عامل المضاربة جزءًا من المال بعد سنة، فعليك زكاته لأنه حال عليه الحول، وما تبقى من المال ولم يُرجع بعد، فهو دين في ذمته، وإذا كان العامل موسرًا ورضيت بإمهاله في السداد، يزكى الدين كأنه موجود. وإن كان معسرًا أو مماطلًا، فلا تلزمك الزكاة إلا عند قبض الدين، فتزكيه مرة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12752