من تلزمه زكاة مبلغ (200 ألف ريال) بعد مرور حول على مبلغ (100 ألف ريال) وقد بلغ ربحها (100 ألف ريال) أخرى مناصفة؟
إذا تم اقتسام الأرباح، يزكي صاحب المال رأس المال ونصيبه من الأرباح بالإجماع، والمضارب يزكي نصيبه من الربح فقط بعد حولان الحول. وإذا لم يتم الاقتسام بعد، يزكي صاحب المال رأس المال ونصيبه من الربح مباشرة. أما حصة المضارب من الربح، ففي زكاتها خلاف: - يرى الحنفية والشافعية وجوب زكاتها على المضارب، ويبدأ الحول عند الشافعية من ظهور الربح. - ويرى المالكية والحنابلة عدم وجوب الزكاة على المضارب قبل القسمة، ويُستأنف الحول من وقت القسمة.
والراجح أن الزكاة لا تجب في حصة المضارب إلا بعد استحقاقه لها بالقسمة وحولان الحول عليها. ومن باب الاحتياط، للمضارب إخراج زكاة حصته من حين اقتسام الربح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12802