العودة إلى البحث
السؤال

من تلزمه زكاة مبلغ (200 ألف ريال) بعد مرور حول على مبلغ (100 ألف ريال) وقد بلغ ربحها (100 ألف ريال) أخرى مناصفة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تم اقتسام الأرباح، يزكي صاحب المال رأس المال ونصيبه من الأرباح ، والمضارب يزكي نصيبه من الربح فقط بعد حولان . وإذا لم يتم الاقتسام بعد، يزكي صاحب المال رأس المال ونصيبه من الربح مباشرة. أما حصة المضارب من الربح، ففي زكاتها خلاف: - يرى الحنفية والشافعية وجوب زكاتها على المضارب، ويبدأ الحول عند الشافعية من ظهور الربح. - ويرى المالكية والحنابلة عدم وجوب على المضارب قبل القسمة، ويُستأنف الحول من وقت القسمة.

والراجح أن الزكاة لا تجب في حصة المضارب إلا بعد استحقاقه لها بالقسمة وحولان الحول عليها. ومن باب الاحتياط، للمضارب إخراج زكاة حصته من حين اقتسام الربح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12802
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي