العودة إلى البحث

ما هي حدود التعامل الشرعي في تأسيس شركة لتصميم المواقع والبرمجيات في أوروبا، مع العلم أن أغلب العملاء من غير المسلمين، وذلك فيما يخص: 1. حكم استضافة مواقع تحتوي على صور نساء كاشفات أو موسيقى، مع الأخذ بالاعتبار القيود القانونية والاجتماعية التي تمنع فرض شروط دينية. 2. هل يجوز بيع برامج قد تستخدم في الحلال أو الحرام (لغير المسلمين)، وهل يلزم الإشراف الديني المستمر على استخدام هذه البرمجيات؟ 3. هل يجوز التعامل مع شركات مالية أمريكية ذات أصول صهيونية لجمع الأموال إلكترونياً، في ظل عدم وجود بدائل أخرى؟ 4. هل يجوز العمل في شركة تصميم حلول إلكترونية، بحيث يقوم المسلم ببرمجة الأجزاء غير المحرمة، ويقوم الآخرون (غير المسلمين أو فساق المسلمين) ببرمجة الأجزاء الأخرى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز الإعانة على الحرام، فالوسائل لها أحكام المقاصد، وكل وسيلة موصلة إلى محرم فهي محرمة، عملاً بالآية: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ). ويشمل ذلك بيع أو إجارة ما يستخدم في المعصية للكفار أو العصاة، كتمكينهم من وضع الصور العارية والموسيقى.

أما الأنظمة البرمجية، فيجوز التعامل بها مع الكفار إن أمكن مراقبتها وإيقاف ما استخدم منها في الحرام، وإلا فيحرم بيعها لمن يغلب على الظن أنه سيستخدمها استخدامًا محرمًا.

الأصل جواز التعامل مع الشركات التجارية اليهودية ما لم تشتمل أعمالها على محظور شرعي كالربا أو بيع ما يحرم استعماله كالكحول أو السلاح ضد المسلمين.

برمجة الأجزاء غير المحرمة يجوز عملها وبيعها بشرط ألا يغلب الظن بأن المشتري سيطورها ويستخدمها في الحرام، ويجب على المسلم أن يحرص على الكسب الحلال، فما عند الله لا يُطلب بمعصية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي