ما حكم الشرع في استخراج مال مخبأ تحت الأرض ومعرض للتلف، والعمل به في وجوه الخير؟
هذا المال إذا عُلم أنه ليس من دفن الجاهلية فإنه يعتبر لقطة، ويجب البحث عن أصحابه، فإن عُرفوا دُفع إليهم، وإن لم يُعرفوا وجب تعريفها سنة في مجامع الناس والصحف المحلية، فمن جاء ووصفها دُفعت إليه، وإذا لم يُعرف صاحبها بعد التعريف، فلك تملكها أو إنفاقها في وجوه الخير مع ضمانها لمالكها إن عثر عليه لاحقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91102