العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اعتبار المال المسروق أو الذي جُحد من الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز اعتبار المال الذي لم يقبض جزءًا من الواجبة، ولا تجب الزكاة عليه إلا بعد قبضه لسنة واحدة أو لسنوات سابقة (مع خلاف بين العلماء). المماطلة في دفع المال أكلٌ لأموال الناس وظلم، ويجوز رفع الأمر . وإن تعذر استخلاص الحق، على المصيبة في المال اختبار، والإثم على الظالم، ومن كتب الله له رزقًا فلن يضيع. ومن لم يأخذ حقه في الدنيا أخذه في الآخرة حسناتٍ من الظالم أو يُطرح عليه من سيئات المظلوم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146260
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي