هل تجب الزكاة على كل المال الذي بلغ النصاب ومر عليه الحول، أم فقط على الجزء المتبقي منه، في حال كان جزء من المال متنازع عليه وصدر حكم قضائي للخصم ولم يتم التنفيذ بعد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج زكاة المال الذي لا نزاع عليه إذا بلغ نصابًا وحال عليه . أما المال المتنازع عليه: فإن تيقنتَ أنه مالك، وجبت عليك زكاته مع ما سبق. وإن تيقنتَ أنه ليس مالك، فلا زكاة عليك فيه، بل تجب وإعادته لمالكه. وإن اشتبه عليك الأمر، فمن حُكم له به فعليه زكاته. وقد نص الفقهاء على وجوب زكاة المال المغصوب والضائع إذا رجع لمالكه. فإذا استُرِدّ المال المغصوب أو نُزِع بعد القدرة عليه، أو كان للمال المجحود بينة أو علم به القاضي، وجب تذكية المال لكل السنوات الماضية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66484
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66484
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي