ما هي حدود الاختلاط المسموح به شرعًا، وما الفرق بين الاختلاط العام والخاص، وهل يعد الفصل بين أماكن عمل الرجال والنساء كافيًا لجعل الاختلاط شرعيًا إذا استمر التواصل والاجتماعات المشتركة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الاختلاط المباح شرعًا هو ما أُمنت معه الفتنة والتُزم فيه بضوابط الشرع من تجنب الخلوة، وعدم الخضوع بالقول، والالتزام بالحجاب وغض البصر. أما الاختلاط الشائع اليوم دون ضوابط شرعية فهو باب شر وفساد. والكلام والمزاح بين الرجال والنساء الأجانب بلا حاجة غير جائز، لأن ذلك مظنة الفتنة. وإذا فُصل بين مكاتب الرجال والنساء، وكان التعامل بينهما في حدود العمل بقدر الحاجة، مع التزام النساء بالحجاب وبعدهن عن الخضوع بالقول وتجنب الخلوة، فذلك جائز. وقد حذّر الشرع من فتنة النساء، وحرص على ستر المرأة وإبعادها عن مواطن الريبة والفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100020