العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاً أو أعلاه فقط ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صُبغ الشعر بالسواد فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (غيّروا هذا الشيب وجنّبوه السواد)، وورد فيه وعيد يدل على تحريمه. أما صبغه بغير السواد فجائز، إلا إذا كان على شكل نساء كافرات أو فاجرات فيحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21954
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي