هل يُعدّ ابن الأخت من زوجها الأول أخًا في الرضاعة لابنة السائلة، أم تقتصر حرمة الرضاع على أبناء زوجها الثاني؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأخت من الرضاعة إحدى المحارم، لقوله تعالى: "وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". في الرضاع هو خمس رضعات. فإذا أرضعت أختك بنتك خمس رضعات، صارت البنت بنتها من الرضاع وأختًا لجميع أبنائها، سواء من الزوج الأول أو الثاني، وبالتالي فهي أخت لابن أختك من زوجها الأول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84331
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84331
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي