هل يُعدّ ابن الأخت من زوجها الأول أخًا في الرضاعة لابنة السائلة، أم تقتصر حرمة الرضاع على أبناء زوجها الثاني؟
الأخت من الرضاعة إحدى المحارم، لقوله تعالى: "وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". والقدر المحرّم في الرضاع هو خمس رضعات. فإذا أرضعت أختك بنتك خمس رضعات، صارت البنت بنتها من الرضاع وأختًا لجميع أبنائها، سواء من الزوج الأول أو الثاني، وبالتالي فهي أخت لابن أختك من زوجها الأول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84331