هل تحرم الزوجة على زوجها إن كانت أختًا لأخيه من الرضاعة، والذي هو عمه من الرضاعة أيضاً؟
الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". فالرضيع يصير ابناً للمرضعة وزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته. وبالتالي، فإن إرضاع جدتك لأخي زوجتك لا يحرم عليك زوجتك، ولا يجعل النكاح باطلاً. يصير أخو زوجتك عمّاً لك من الرضاع، لكن هذا لا يجعل زوجتك أختاً لأبيك من الرضاع، ولا يؤثر على صحة نكاحك بها. ويشترط في الرضاع المحرّم خمس رضعات مشبعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133397