العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج الابن بأخت شقيقته من الرضاعة التي رضعت من أمّه إلى حد الإشباع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". فالفتاة التي رضعت من أمك تعتبر أختك من الرضاعة وحدها دون أخواتها، وعليه يجوز لولدك أن يتزوج من أخت أختك من الرضاع ما لم يثبت بينهما سبب محرمية آخر. ويُشترط في الرضاع الذي يثبت به التحريم أن يكون خمس رضعات مشبعات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي