ما حكم زواج الابن بأخت شقيقته من الرضاعة التي رضعت من أمّه إلى حد الإشباع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". فالفتاة التي رضعت من أمك تعتبر أختك من الرضاعة وحدها دون أخواتها، وعليه يجوز لولدك أن يتزوج من أخت أختك من الرضاع ما لم يثبت بينهما سبب محرمية آخر. ويُشترط في الرضاع الذي يثبت به التحريم أن يكون خمس رضعات مشبعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123429