العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج الابن بأخت شقيقته من الرضاعة التي رضعت من أمّه إلى حد الإشباع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". فالفتاة التي رضعت من أمك تعتبر أختك من الرضاعة وحدها دون أخواتها، وعليه يجوز لولدك أن يتزوج من أخت أختك من الرضاع ما لم يثبت بينهما سبب محرمية آخر. ويُشترط في الرضاع الذي يثبت به التحريم أن يكون خمس رضعات مشبعات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123429
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي