هل يُعتبر إخوة الأخ من الرضاعة إخوةً للأخ/الأخت بالرضاعة، وهل تجب صلة والد الأخ من الرضاعة؟
الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
إذا رضعتِ من أمّ الشخص، فأنتِ أخت لجميع إخوته من الرضاع، ويجوز لك السلام عليهم وخلع الحجاب بحضورهم ورؤيتهم منكِ ما يراه الرجل من محارمه (الرأس والرقبة والكفين والقدمين)، ولا تجب عليك صلة أبيهم من الرضاع.
إذا رضع الشخص من أمّك، أو اشتركتما الرضاع من امرأة أجنبية، فإن التحريم يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته، أي أن إخوته الباقين ليسوا إخوة لك من الرضاع.
يشترط في الرضاع الذي يثبت به التحريم أن يكون خمس رضعات مشبعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128413