العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الإسلامي في مسألة الوقف ؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو قربة مستحبة في بدليل الصحيحة الأئمة، وينعقد بالقول أو الفعل الدال عليه، ويشترط أن يكون الواقف جائز التصرف، والموقوف مما ينتفع به استمراراً، ومعيناً، وعلى بر. لا يصح الوقف المؤقت أو المعلق إلا على موت الواقف. يجب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع. إذا لم يعين ناظراً، أو مات المعين، فالنظر للموقوف عليه إن كان معيناً، وإلا فللحاكم. الوقف من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية فيجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20928
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي