العودة إلى البحث
السؤال

الوقف في الشريعة الإسلامية، ومجالاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لغةً الحبس، وشرعًا: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه، بقطع تصرفه وغيره في رقبته بنوع من أنواع التصرفات، تحبيسًا يُصرف ريعه إلى جهة بر تقربًا إلى الله تعالى. وهو لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". ويصح وقف كل عين يصح بيعها ويمكن الانتفاع بها انتفاعًا مباحًا مع بقاء عينها، كالعقار والحيوان والسلاح، مستدلين بحديثي: "أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" وحديث: "من احتبس فرسه في سبيل الله إيمانًا واحتسابًا، فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
51952
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي