هل تجب إعادة العمرتين من الميقات لمن أداهما بغير وضوء، مع عدم علمه بوجوب الدم أو الكفارة، وهل يجوز له قص الشعر والأظافر قبل الإعادة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الطهارة شرط لصحة الطواف عند الجمهور، فمن طاف بغير طهارة، كمن لم يطف، وتبقى العمرة الأولى باقية، وتكون العمرة الثانية لاغية، ويلزم الكف عن محظورات الإحرام والعودة إلى مكة لأداء طواف صحيح وسعي، ثم تقصير الشعر، ولا يلزم إعادة الإحرام من الميقات.
وما فُعل من محظورات الإحرام جاهلاً، فما كان من قبيل الإتلاف كقص الشعر وتقليم الأظافر، ففيه فدية واحدة (شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو التصدق على ستة مساكين)، أما ما كان من قبيل الترفه فلا شيء فيه، والجماع لا يفسد العمرة عند كثير من أهل العلم إذا كان جهلاً.
إذا عجزت عن الرجوع لمكة، فإنك تُعتبرين مُحصرة، ويمكنك التحلل بالحلق أو التقصير مع ذبح شاة أو بدنة وتوزيعها على الفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135848