العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب القضاء أو الكفارة على من أخذ عمرة ثانية بملابسه العادية من الفندق دون إحرام، ولم يحلق أو يقصر بعد انتهائها، مع العلم أن بعضهم تزوج بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: من واجبات من ، فمن كان في مكة وأراد العمرة فميقاته هو الحل، ويجب عليه الخروج إليه للإحرام، ومن أحرم من داخل مكة فقد ترك واجباً وعليه دم.

ثانياً: من لبس المخيط وهو محرم فقد أتى محظوراً، وعليه (ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام).

ثالثاً: الحلق أو التقصير نسك لا يتحلل من العمرة إلا بفعله، ومن لم يحلق أو يقصر فهو باقٍ على إحرامه، وعليه التجرد من المخيط والحلق أو التقصير.

رابعاً: من لم يحلق أو يقصر من عمرته ، ثم أتى بعمرة أخرى وحلق أو قصر فيها، حصل له من العمرة الأولى بهذا الحلق أو التقصير، ولغت العمرة الثانية لأنه أحرم بها وهو لا يزال محرماً بالأولى.

خامساً: من عقد نكاحه قبل الحلق أو التقصير من عمرته الأولى ولم يعتمر بعدها، فقد نكح وهو محرم فلا يصح عقده، وعليه تجديد العقد.

ويلزم كل واحد منكم دم لترك الإحرام من الحل، وفدية على التخيير للاعتمار بالملابس العادية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15005
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي