هل العمرة التي قطعها بالتحلل أولاً، ثم أحرم لها من مسجد السيدة عائشة ثانياً صحيحة، وهل تجب عليه فدية أخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يخرج المحرم من إحرامه بمجرد لبس المخيط أو رفض النية، بل بثلاثة أمور: إتمام النسك، أو التحلل إن اشترط ووجد الشرط، أو الحصر. فمن عجز عن إتمام عمرته ولبس ثيابه، يبقى على إحرامه، ولا يحتاج لإحرام جديد. وإن أتم العمرة، تحلل وصحت عمرته وعليه فدية (صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة). وإن رجع لبلده قبل إتمامها، فهو باقٍ على إحرامه ويلزمه العودة لإتمامها، فإن عجز فهو محصر ويتحلل بذبح هدي (شاة أو سبع بدنة) وحلق أو تقصير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105429
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105429
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي