العودة إلى البحث
السؤال

هل العمرة التي قطعها بالتحلل أولاً، ثم أحرم لها من مسجد السيدة عائشة ثانياً صحيحة، وهل تجب عليه فدية أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يخرج المحرم من إحرامه بمجرد لبس المخيط أو رفض النية، بل بثلاثة أمور: إتمام النسك، أو التحلل إن اشترط ووجد الشرط، أو الحصر. فمن عجز عن إتمام عمرته ولبس ثيابه، يبقى على إحرامه، ولا يحتاج لإحرام جديد. وإن أتم العمرة، تحلل وصحت عمرته وعليه فدية (صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة). وإن رجع لبلده قبل إتمامها، فهو باقٍ على إحرامه ويلزمه العودة لإتمامها، فإن عجز فهو محصر ويتحلل بذبح هدي (شاة أو سبع بدنة) وحلق أو تقصير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105429
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي