هل يجب الهدي وكيفية التحلل على من نوت العمرة، واشترطت إن استطاعت أدت العمرة، وإن لم تستطع لن تؤديها، ثم لم تستطع أداءها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يخرج المحرم من إحرامه بمجرد لبس المخيط أو قطع النية، ولا يتحلل إلا بأحد ثلاثة أمور: إتمام النسك، أو التحلل بعد الشرط ووجود سببه، أو الإحصار. فإن كانت السائلة قد اشترطت عند الإحرام بقولها: "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني"، فإنها تتحلل ولا يلزمها شيء. أما إذا لم تشترط، فلا يمكنها التحلل إلا بإتمام العمرة. فإن عجزت عن المشي، جاز لها الاعتمار وهي راكبة. فإن لم تستطع، بقيت على إحرامها حتى تتمكن من الاعتمار. وإذا تعذر ذلك، تتحلل تحلل المحصر بالنية وذبح الهدي في مكة، ثم التقصير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107599
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107599
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي