العودة إلى البحث
السؤال

هل العمرة التي قطعها بالتحلل أولاً، ثم أحرم لها من مسجد السيدة عائشة ثانياً صحيحة، وهل تجب عليه فدية أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يخرج من إحرامه بمجرد لبس المخيط أو رفض ، بل بثلاثة أمور: إتمام النسك، أو إن اشترط ووجد ، أو الحصر. فمن عجز عن إتمام عمرته ولبس ثيابه، يبقى على إحرامه، ولا يحتاج جديد. وإن أتم ، تحلل وصحت عمرته وعليه فدية (صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة). وإن رجع لبلده قبل إتمامها، فهو باقٍ على إحرامه ويلزمه العودة لإتمامها، فإن عجز فهو محصر ويتحلل بذبح هدي (شاة أو سبع بدنة) وحلق أو تقصير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105429
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي