العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب دم على من نزع إحرامه قبل إتمام العمرة ورجع للميقات وأحرم مرة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أحرم بعمرة وجب عليه إتمامها، لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا لِلَّهِ}. إذا أحرم بعمرة ثم نزع ملابس قبل إتمامها ورجع وأحرم بعمرة أخرى، فالعمرة الثانية لا تنعقد لأنه لا يزال في إحرام العمرة .

بالنسبة للمحظورات المرتكبة قبل من العمرة الأولى: - ما كان من قبيل الإتلاف (كقص الشعر وتقليم الأظافر): في كل جنس فدية واحدة، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على مساكين الحرم، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام على ستة مساكين. - ما كان من قبيل الترفه (كلبس المخيط واستعمال ): لا شيء فيه إذا كان جاهلاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182414
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي