هل يجب دم على من نزع إحرامه قبل إتمام العمرة ورجع للميقات وأحرم مرة أخرى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من أحرم بعمرة وجب عليه إتمامها، لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا لِلَّهِ}. إذا أحرم بعمرة ثم نزع ملابس قبل إتمامها ورجع وأحرم بعمرة أخرى، فالعمرة الثانية لا تنعقد لأنه لا يزال في إحرام العمرة .
بالنسبة للمحظورات المرتكبة قبل من العمرة الأولى: - ما كان من قبيل الإتلاف (كقص الشعر وتقليم الأظافر): في كل جنس فدية واحدة، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على مساكين الحرم، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام على ستة مساكين. - ما كان من قبيل الترفه (كلبس المخيط واستعمال ): لا شيء فيه إذا كان جاهلاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182414
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182414
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي