هل يجب دم على من نزع إحرامه قبل إتمام العمرة ورجع للميقات وأحرم مرة أخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من أحرم بعمرة وجب عليه إتمامها، لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}. إذا أحرم بعمرة ثم نزع ملابس الإحرام قبل إتمامها ورجع للميقات وأحرم بعمرة أخرى، فالعمرة الثانية لا تنعقد لأنه لا يزال في إحرام العمرة الأولى.
بالنسبة للمحظورات المرتكبة قبل التحلل من العمرة الأولى: - ما كان من قبيل الإتلاف (كقص الشعر وتقليم الأظافر): في كل جنس فدية واحدة، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على مساكين الحرم، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع من طعام على ستة مساكين. - ما كان من قبيل الترفه (كلبس المخيط واستعمال الطيب): لا شيء فيه إذا كان جاهلاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182414
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182414
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي