العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب عمرة أخرى على من أدى عمرة ثانية من داخل مكة بملابسه العادية دون إحرام، ولم يحلق أو يقصر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. إحرامكم من داخل الفندق يوجب عليكم دمًا على كل واحد منكم لترككم من ، وإحرامكم صحيح.

2. لبسكم الملابس العادية في العمرة لا يلزم فيه شيء إن كان جهلًا، أما إن كان عمدًا ففيه فدية.

3. الحلق أو التقصير نسك لا يتم إلا به، ويلزمك الآن الكف عن محظورات الإحرام ونزع المخيط حتى تحلق أو تقصر، ولا يلزمك شيء فيما فعلته من محظورات الإحرام جهلًا قبل التحلل.

4. العمرة الثانية لزملائك لا تنعقد لبقائهم على إحرام العمرة ، وإذا حلقوا أو قصروا في العمرة الثانية، فقد تحللوا من الأولى، وما فعلوه من محظورات جهلًا قبل التحلل لا شيء فيه، لكن إن كان زواجهم وقع أثناء الإحرام فهو باطل ويجب إعادته.

5. من لزمه دم فعليه ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم، ويجوز له توكيل من ينوب عنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171975
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي