ما حكم من نوى العمرة وتوقف عن أدائها لعذر، ثم أناب غيره ليؤديها عنه؟
لا يجوز لمن أحرم بنسك الحج أو العمرة أن يتحلل منهما أو يقطعهما قبل إكمالهما. فإذا كان والدك قادراً على الرجوع إلى مكة لإكمال العمرة وجب عليه ذلك، وإن وجد عذرٌ يمنعه من الإتمام، فهو مُحْصَرٌ، فيذبح هدياً في مكان إحصاره أو في مكة، ثم يحلق شعره ويتحلل. وبما أن والدك لم يكمل العمرة ورجع إلى المدينة لمرضه وكبر سنه، فعليه أن يرسل من يذبح له هدياً في مكة ويوزعه على فقراء الحرم، ثم يحلق أو يقصر شعره، ويبقى محرماً حتى يتم ذلك. أما إذا كان قد اشترط عند إحرامه بقوله: "اللهم محلي حيث حبستني" فإنه يتحلل بلا هدي ولا حلق. والعمرة التي أداها أخوك عن والدك صحيحة إذا كان والدك عاجزاً عن العمرة لكبر سنه أو مرض لا يُرجى شفاؤه. أما أنتِ، فكان الواجب عليكِ إكمال عمرتكِ الأولى عند رجوعكِ إلى مكة، لأنكِ لم تزيلي محرمة، وإحرامكِ الثاني يُعد لاغياً، ويكون طوافكِ وسعيكِ وحلقكِ إكمالاً للعمرة الأولى. وإذا ارتكبتِ محظورات بعد رجوعكِ من مكة وقبل إكمال العمرة، فتلزمكِ الفدية عن كل محظور إلا أن تكوني جاهلة فيُعفى عنكِ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15128
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15128
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي