العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أحرم للعمرة من جدة ولم يستطع دخول الحرم لإغلاقه، فرجع إلى بيته، وهل تلزمه كفارة أو هدي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمتِ قد أحرمتِ ولم تفعلي ، فإنك ما زلتِ على إحرامك، ويجب عليكِ اجتناب محظورات حتى تعودي لمكة وتتمّي عمرتكِ، ولا يمكنكِ من الإحرام إلا بأداء العمرة ما دمتِ قادرة على العودة. إذا فعلتِ محظورًا قبل التحلل، تلزمكِ فدية؛ لأن الإحرام لا ينتهي بمجرد رفضه. به أن من فعل محظورات الإحرام جاهلاً فلا فدية عليه، إلا ما كان من قبيل الإتلاف كقص الشعر وتقليم الأظفار، أن يفدي عن كل محظور بخيار من صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152225
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي