العودة إلى البحث
السؤال

ما كفارة من أحرم من بيته للعمرة، ولم يبلغ الميقات بسبب فوات الطائرة وعدم وجود وسيلة أخرى، ثم حل إحرامه بعد العودة إلى المنزل، علمًا أنه نسي قول الاشتراط بعد إحرامه ونية العمرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينعقد الإحرام بالحج أو العمرة بمجرد النية، فإذا نوى الشخص الإحرام بالعمرة انعقدت وبقي على إحرامه، ووجب عليه إتمامها لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.

وإن عجز عن الوصول إلى مكة فينطبق عليه حكم المحصر، فيتحلل بالحلق أو التقصير ويذبح شاة أو بدنة توزع على فقراء بلد إقامته.

وأما محظورات الإحرام التي ارتكبها قبل التحلل: فما كان من قبيل الإتلاف كقص الشعر وتقليم الأظافر، فعليه فدية عن كل جنس، وهي: ذبح شاة بمكة، أو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين. وما كان من قبيل الترفه كلبس المخيط واستعمال الطيب، فلا شيء عليه إن كان جاهلاً. وإن جامع جاهلاً فلا تفسد عمرته عند كثير من أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140166
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي