ما الحكم الشرعي في نزع الإحرام بعد نية العمرة من المنزل، دون الذهاب للميقات، بسبب عدم توفر المال الكافي لإتمامها؟
الأصل أن من أحرم بنسك لا يحلّ له التحلل منه إلا بعد قضائه، أو إذا أحصر ومُنع من إتمامه. وعليه، فما كان يجوز لك التحلل من إحرامك لعدم الإحصار، والواجب عليك أن تعود لملابس إحرامك وتذهب لمكة لأداء عمرتك؛ لأنك ما زلت على إحرامك. وما فعلته من محظورات الإحرام في تلك الفترة لا شيء عليك فيه بسبب جهلك إلا ما كان من قبيل الإتلاف كقص الشعر وتقليم الأظفار، ففيه الفدية (صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة). وإذا عجزت عن المجيء لمكة وأداء العمرة، فحكمك حكم المحصر فتتحلل بذبح هدي حيث أنت، فإن عجزت فصيام عشرة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163510