هل يترتب علينا شيء بعد أن خلعنا الإحرام ولبسنا المخيط لعدم قدرتنا على أداء العمرة بسبب الزحام الشديد، مع العلم أنها نافلة؟
لا يجوز لمن أحرم بحج أو عمرة أن يحل إحرامه قبل إتمام النسك إلا إذا أحصر، لقوله تعالى: "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ". الظروف العادية كالازدحام لا تجيز فك الإحرام، بل يجب البقاء على الإحرام حتى زوال الظرف. ما فعلته من فك الإحرام غير جائز، وأنت وزوجتك ما زلتما محرمين. أما الأطفال، فالراجح عدم وجوب المضي في إحرامهم لأنهم غير مكلفين. يجب عليك العودة لإتمام العمرة أنت وزوجتك إذا عدتما إلى بلدكما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63353