هل يلزم زوجتي شيء لعدم إتمامها العمرة بعد نيتها والإحرام بها من جدة، بسبب شدة الزحام في الحرم المكي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينعقد الإحرام بالحج أو العمرة بمجرد النية، فإذا نوت زوجتك العمرة فهي باقية على إحرامها وعليها الكف عن محظورات الإحرام والعودة لمكة لإتمام العمرة، وما فعلته من محظورات قبل التحلل، فما كان من قبيل الإتلاف كقص الشعر وتقليم الأظافر، ففي كل جنس منها فدية واحدة (شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين)، أما ما كان من قبيل الترفه كلبس المخيط واستعمال الطيب، فلا شيء فيه إذا فعلته جاهلة، والجماع جهلاً لا يفسد العمرة. وإذا عجزت عن الرجوع لمكة، فهي محصرة، وعليها ذبح شاة توزع على فقراء مكان إقامتها، أو صيام عشرة أيام إن عجزت، ثم تتحلل بالتقصير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138536
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138536
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي