ماذا يترتب على الزوجة التي أكملت السعي وأخذت عمرة، بينما نيتها وزوجها كانت الصلاة فقط عند زيارة الحرم المكي؟
إذا أراد المقيم بمكة أداء العمرة وجب عليه الخروج إلى أدنى الحل للإحرام منه، ومَن أحرم من داخل مكة فعليه دم لترك واجب. وطواف العمرة لا يجزئ إلا إذا سبقه الإحرام بها، وهو شرط في إجزاء الطواف عن العمرة.
فمن أحرمت داخل مكة ثم طافت وسعت، فعليها دم. أما من أحرمت بعد الطواف، فطوافها وسعيها غير معتد بهما، وتبقى محرمة، وعليها العودة لمكة لإتمام طوافها وسعيها والتحلل.
أما المحظورات المرتكبة بجهل، فمعذور بها، والأحوط وجوب الفدية في الإتلاف كقص الشعر والأظفار، وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. وإذا عجزت عن المجيء لمكة، فحكمها حكم المحصر، تتحلل بذبح هدي، أو صيام عشرة أيام إن عجزت.
أما إذا لم تنو العمرة أصلاً، فليس عليها شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111689