العودة إلى البحث

ما حكم من أحرم من الميقات لعمرة ثم لم يتمكن من أدائها لسبب دنيوي، وسافر إلى بلده، مع العلم أنه لم ينوِ العمرة في الأصل وإنما كان عابر طريق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اتفق الفقهاء على وجوب إتمام الحج والعمرة بالشروع فيهما؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، لذا يجب عليك إتمام العمرة ما دمت أحرمت من الميقات قاصداً أداءها، إلا إذا اشترطت التحلل عند العذر وحصل ما يمنعك. أما إذا لم تشترط، فيجب عليك الرجوع إلى مكة لإتمام العمرة، وعليك تجنب محظورات الإحرام. وإذا فعلت محظوراً غير الجماع، فعليك فدية. أما إذا جامعت زوجتك، فقد فسدت عمرتك وعليك إتمامها ثم استئناف عمرة أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي