العودة إلى البحث
السؤال

هل على مَن أحرم للعمرة من جدة فدية لعدم إحرامه من الميقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على من نوى العمرة الإحرام من الميقات، ولا يجوز تجاوز الميقات دونه. من تجاوز الميقات بغير إحرام وأتم العمرة دون العودة إليه، يلزمه دم يُذبح ويوزع على فقراء الحرم، سواء كان عامداً أو جاهلاً أو ناسياً، ولا يأثم إلا إن كان عامداً عالماً بالحكم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84685
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي