العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الإحرام لمن قدم إلى جدة لغرض دنيوي ثم نوى العمرة، وهل يحرم من جدة أم من الميقات؟ ومن وصل جدة دون إحرام، فماذا يلزمه؟ وهل يكفي عقد النية في الطائرة عند محاذاة الميقات، أم يلزم نزع المخيط فيها؟ وهل يجزيء الإحرام من أقرب المواقيت لمن تجاوز ميقاته الأصلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لمن يريد أو تجاوز دون ، وإن تجاوز بنية ثم بدا له العمرة وهو في جدة أو غيرها، فيحرم من مكانه وعمرته صحيحة. من لزمه الإحرام وتجاوز الميقات عمدًا فهو آثم، وإن كان خطأ أو جهلاً أو نسيانًا فلا إثم عليه وعليه العودة للميقات للإحرام منه، ولا دم عليه عند الشافعية والحنابلة والمالكية. فإن لم يتمكن من العودة أحرم من مكانه وعليه دم. ومن أحرم من الميقات وبقي لابسًا المخيط متعمدًا فهو آثم وعليه فدية (صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة)، وإن كان ناسيًا أو جاهلاً أو مخطئًا فلا إثم عليه، وبعض العلماء لا يوجبون عليه . ويجوز لمن جاوز ميقاته دون إحرام، أن يحرم من ميقات آخر بشرط أن تكون المسافة بينه وبين مكة مساوية لمسافة الميقات المتروك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38000
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي