العودة إلى البحث

هل على من نوى العمرة وتجاوز الميقات أثناء ذهابه إلى جدة، ثم أقام فيها يومين، ثم أحرم منها واعتمر، شيءٌ في تجاوز الميقات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من نوى العمرة من غير أهل جدة، يلزمه الإحرام من الميقات أو محاذاته جوًا، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى جدة؛ لحديث ابن عباس في المواقيت. ومن جاوز الميقات بلا إحرام ولم يرجع، يلزمه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها. أما المتردد في أداء العمرة، فلا يلزمه الإحرام من الميقات، وإن عزم عليها من جدة أحرم منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي