هل يصح لمن نوى العمرة وهو في اليمن وسافر براً إلى جدة دون المرور بالميقات، أن ينوي العمرة من جدة أم يلزمه الذهاب إلى ميقات يلملم؟
من سافر من اليمن يريد العمرة، فميقاته يلملم أو يحاذيه، وإن تجاوز الميقات بدون إحرام وهو ينوي العمرة، وجب عليه الرجوع إليه ليحرم منه، وإن أحرم من جدة فعليه دم، لتركه واجب الإحرام من الميقات. هذا الدم هو ذبح شاة في الحرم توزع على فقرائه، فإن لم يستطع صام عشرة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135446