هل تحرم المرأة التي قدمت من اليمن بنية العمرة، وحاضت قبل وصولها الميقات، ومكثت بجدة أسبوعاً، من جدة أم من ميقات يلملم؟
الإحرام لا تشترط له الطهارة، فللحائض أن تحرم وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت. إذا عدلت المرأة عن العمرة لتجاوزها الميقات وهي حائض، ثم نوت العمرة من جدة، فلا حرج عليها وتحرم من جدة. أما إذا كانت تنوي العمرة عند مرورها بالميقات ولم تحرم، فيجب عليها الرجوع إليه للإحرام منه، وإذا أحرمت من جدة فعليها دم (ذبح شاة بمكة وتوزيعها على الفقراء).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15290