هل عمرة المرأة التي قدمت إلى جدة بغرض الزيارة وأحرمت من التنعيم صحيحة، وهل يلزمها صيام أو دم؟
إذا أتت المرأة إلى جدة بنية الزيارة ثم أرادت العمرة، فعليها الإحرام من جدة وليس من التنعيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ". فإذا أحرمت من التنعيم تكون قد تركت واجبًا، وعمرتها صحيحة، وعليها ذبح شاة في الحرم توزع على فقراء الحرم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك نسكاً فعليه دم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57977