هل تجب الفدية على من نوى العمرة من الباحة ومر بميقات وادي محرم دون إحرام، ثم أحرم من ميقات أهل المدينة بعد زيارة المدينة المنورة؟
إذا جاوز من يريد الحج أو العمرة الميقات بلا إحرام، وجب عليه الرجوع للإحرام منه، وإلا لزمه دم مع الإثم، إلا لعذر، فيحرم من مكانه وعليه دم. أما من جاء الميقات لا يريد عمرة ولا حجًا، بل متوجهًا إلى المدينة، فلا يلزمه الإحرام ولا دم عليه، وإن كان الأولى الإحرام خروجًا من خلاف العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37815