العودة إلى البحث
السؤال

لو أحرمت من عرفة مفرِدًا، فهل عليّ شيء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على من أراد الحج مفردًا الإحرام من الميقات الذي يمر به، فإذا تجاوز الميقات بدون إحرام، وجب عليه العودة إليه ليُحرم منه. وإن أحرم بعد تجاوز الميقات، فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، لتركه واجب الإحرام من الميقات. أما من كان منزله دون الميقات، فيُحرم من حيث هو، وحتى المكي يُحرم من مكة للحج، وإن أحرم من الحل فإحرامه صحيح ولا يلزمه شيء، بينما العمرة يجب الإحرام لها من الحل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171544
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي