ما حكم من أحرم من الميقات لأداء العمرة ثم خلع إحرامه بسبب ضياع إقامته وخوفًا من الشرطة، ولم يتمكن من دخول مكة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تزال محرمًا ويجب عليك نزع ثيابك والتوجه إلى مكة لإكمال ، وضياع ليس عذراً، ويمكنك استخراج بدل لها أو إثبات إقامتك بوسائل أخرى. إذا تعذر الذهاب واشترطت عند بأن محلك حيث حُبِست، فلك مجانًا. أما إذا لم تشترط وتعذر إكمال العمرة وخشيت ضررًا، فتُعتبر مُحصرًا وتتحلل تحلل المحصر.
وقد وقعت في محظور لبس المخيط، وتلزمك فدية على التخيير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. فإن كنت جاهلاً ، فلا تلزمك على الراجح من أقوال الفقهاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157040
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157040
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي