العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أحرم من ميقات السعدية بنية العمرة، ثم اضطر لخلع الإحرام ودخول مكة بسبب منعه من دخول الحرم بالسيارة، وهو الآن في مكة ويريد العمرة، فهل يلزمه شيء؟ ومن أين يحرم إذا كان يسكن في الشرائع خارج حدود الحرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل إتمام ، فإذا أحرمتَ بها من فأنت باقٍ على إحرامك، ويجب عليك الكف عن جميع محظورات حتى تكمل عمرتك وتتحلل، ولا يلزمك الإحرام من مكان آخر، وإذا لبست ثوبًا مخيطًا لزمتك فدية: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. أما محظورات الإتلاف (كقص الشعر وتقليم الأظافر)، ففي كل جنس منها فدية واحدة. وما كان من قبيل الترفه (كلبس المخيط واستعمال ) فلا شيء فيه إذا كنت جاهلًا. وإذا حصل جماع جهلًا فلا تفسد عمرتك عند كثير من أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137871
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي