العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا تكلمت المرأة مع رجل في العمل لأجل العمل، مع أن الزوج قال لها: "لو كلمت رجلا في الشغل تكونين طالقا على ذمة نفسك"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المفتى به أن من علق طلاق زوجته على شرط وقع الطلاق بتحقق الشرط. فلو كلمتِ أحداً من الرجال في العمل فقد صرتِ طالقاً طلقة رجعية إن كانت الأولى أو الثانية، وبائن إن كانت الثالثة. ويرى ابن تيمية أن هذا اللفظ يرجع لنية الزوج، فإن قصد الطلاق وقع، وإن قصد التهديد ليلزمك بعدم الكلام لم يقع ويلزم كفارة يمين. ننصحك بالابتعاد عن كل عمل يؤدي إلى اختلاطك بالرجال وطاعة زوجك إذا طلب منك ترك العمل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي